All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 63 02/07/1943

تعيين الايام المسموح فيها بيع واستهلاك الحلويات والمعجنات وغيرها

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
63
Date
02/07/1943
Official Gazette
Issue 4089, 14/07/1943, p. 11270-11271
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 63 تاريخ 02/07/1943
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ممنوع ان تعرض او ان توضع برسم البيع والاستهلاك الحلويات والمعجنات وانواع البسكوت الطرية واليابسة التي بالسكر وبدون سكر والموضوعة ضمن علب وبدون علب , والمصنوعة بدقيق القمح والشعير والذرة الصفراء والذرة البيضاء, فيما عدا الايام الجمعة والسبت والاحد من كل اسبوع

المادة 2

مادة 2: ان اصحاب الافران ومعامل الحلويات والسكاكر ومحلات بيع المواد الغذائية والبائعين المتجولين وغيرهم من التجار لا يستطيعون عرض المواد المذكورة في المادة الاولى ووضعها برسم البيع الا في اماكن تجارتهم ولا على الطريق العام, او بيعها خارج هذه الاماكن, ولا تسليمها في المنازل في غير ايام الجمعة والسبت والاحد من كل اسبوع, كذلك يحظر استهلاك هذه المواد في الفنادق والمطاعم والمقاهي وسواها من الاماكن المفتوحة للعموم الا في ايام الجمعة والسبت والاحد

المادة 3

مادة 3: كل من يعرض المواد المذكورة في المادة الاولى او يضعها برسم البيع والاستهلاك او يحاول وضعها برسم البيع والاستهلاك وكل من يستهلكها في المحلات العامة خلافا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي يعاقب بالحبس من سبعة ايام الى ثلاثة اشهر وبغرامة تتراوح بين خمس وعشرين الى خمسماية ليرة لبنانية, او باحدى هاتين العقوبتين فقط وفي حالة التكرار يمكن رفع عقوبة الحبس الى ستة اشهر والغرامة الى الف ليرة لبنانية, وفي كل حال تصادر المواد التي تناولتها المخالفة وجميع المواد المشابهة التي تكون في حوزة المخالف عند اثبات المخالفة

المادة 4

مادة 4: تحال المخالفات الى المحاكم الاستثنائية المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 189 تاريخ 18 حزيران سنة 942

المادة 5

مادة 5: تلغى الاحكام السابقة المخالفة لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي الذي يبلغ وينشر وينفذ وفقا لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 18 تاريخ 23 نيسان سنة 1943

بيروت في 2 تموز سنة 1943 الامضاء: الدكتور ايوب ثابت وزير العدلية الامضاء: الدكتور ايوب ثابت المنتدب لوزارة التموين الامضاء: جورج حيمري