المادة 3
مادة 3: كل من يعرض المواد المذكورة في المادة الاولى او يضعها برسم البيع والاستهلاك او يحاول وضعها برسم البيع والاستهلاك وكل من يستهلكها في المحلات العامة خلافا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي يعاقب بالحبس من سبعة ايام الى ثلاثة اشهر وبغرامة تتراوح بين خمس وعشرين الى خمسماية ليرة لبنانية, او باحدى هاتين العقوبتين فقط وفي حالة التكرار يمكن رفع عقوبة الحبس الى ستة اشهر والغرامة الى الف ليرة لبنانية, وفي كل حال تصادر المواد التي تناولتها المخالفة وجميع المواد المشابهة التي تكون في حوزة المخالف عند اثبات المخالفة