The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 63 تاريخ 02/07/1943 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: ان اصحاب الافران ومعامل الحلويات والسكاكر ومحلات بيع المواد الغذائية والبائعين المتجولين وغيرهم من التجار لا يستطيعون عرض المواد المذكورة في المادة الاولى ووضعها برسم البيع الا في اماكن تجارتهم ولا على الطريق العام, او بيعها خارج هذه الاماكن, ولا تسليمها في المنازل في غير ايام الجمعة والسبت والاحد من كل اسبوع, كذلك يحظر استهلاك هذه المواد في الفنادق والمطاعم والمقاهي وسواها من الاماكن المفتوحة للعموم الا في ايام الجمعة والسبت والاحد

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 63 تاريخ 02/07/1943 https://lebaneselegislation.com/law/191310/article/2/