المادة 1
مادة 1: يتألف مجلس النواب المدعو لتأمين عودة الدستور اللبناني من 55 عضوا
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 312 31/07/1943
ان المسيو هيللو سفير فرنسا, المندوب العام المفوض لفرنسا
في الشرق
بناء على مراسيم رئيس الفرنساويين الاحرار تاريخ 24 حزيران
سنة 1941
وبناء على مرسوم اللجنة الفرنساوية للتحرير الوطني تاريخ 7
حزيران 1943
وبناء على نص استقلال لبنان الذي اعلنه في بيروت بتاريخ 26
تشرين الثاني 1941 الجنرال كاترو قائد الجيش القائد الاعلى والمندوب
العام-
المفوض لفرنسا الحرة في الشرق
وبناء على القرار عدد 129/FC الصادر في 18 اذار سنة 1943
بالعودة الى تطبيق الدستور في لبنان وبتحوير بعض احكام
هذا الدستور
نظرا الى ان البرلمان اللبناني سيكون له كل الصلاحية لتعيين
طرق التمثيل الوطني في المستقبل, ولما كان من الضروري ريثما
يتم ذلك ان تحدد الطرق المذكورة على اساس عادل وبصورة موقتة
لاجل اجراء الانتخابات المقبلة
قرر ما يأتي:
مادة 1: يتألف مجلس النواب المدعو لتأمين عودة الدستور اللبناني من 55 عضوا
مادة 2: ان توزيع مقاعد مجلس النواب الواجب انتخابه هو التالي: أ) محافظة بيروت السنيون 3 الشيعيون 1 الارمن الارثوذكس 2 الروم الارثوذكس 1 الموارنة 1 الاقليات 1 ب ) محافة جبل لبنان الموارنة 10 الدروز 3 السنيون 1 الشيعيون 1 الروم الارثوذكس 1 الروم الكاثوليك 1 ج) محافظة لبنان الشمالي الموارنة 5 السنيون 5 الروم الارثوذكس 2 د) محافظة لبنان الجنوبي الشيعيون 6 السنيون 1 الموارنة 1 الروم الكاثوليك 1 الروم الارثوذكس 1 ه) محافظة البقاع الشيعيون 2 السنيون 1 الموارنة 1 الروم الكاثوليك 1 الروم الارثوذكس 1 الدروز 1
مادة 3: سيجري احصاء عام لاهالي لبنان. يجب ان يتم هذا الاحصاء في مدة لا تتجاوز سنتين من تاريخ هذا القرار
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by قرار المفوض السامي رقم 323 تاريخ 07/08/1943, article 1, 22/09/1943
مادة 1: تتمم بالفقرة التالية المادة 3 من القرار رقم 312/FC تاريخ 31 تموز 1943 بتحديد عدد الكراسي وتوزيعها على الطوائف في مجلس النواب المدعو لتأمين العودة الى الدستور اللبناني "اذا اظهرت نتائج هذا الاحصاء ان في توزيع كراسي مجلس النواب على الطوائف فرقا بين التوزيع المعين في المادة 2 من هذا القرار- والتوزيع المنصوص عليه في قانون الانتخابات النافذة آنئذ يشرع بانتخابات لاجل- ادخال التصحيح اللازم في التأليف العام للمجلس
مادة 4: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب المندوبية العامة
بيروت في 31 تموز سنة 1943 المندوب العام المفوض الامضاء: ج. هيللو