All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 312 31/07/1943

تعيين عدد المقاعد في مجلس النواب المدعو لاعادة الدستور اللبناني وبتوزيع هذه المقاعد بين الطوائف

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
312
Date
31/07/1943
Official Gazette
Issue 4093, 11/08/1943, p. 11327-11328
Status
In force
Amended by
قرار المفوض السامي رقم 323 تاريخ 07/08/1943 (Art. 3)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 312 تاريخ 31/07/1943
Source
Lebanese University

ان المسيو هيللو سفير فرنسا, المندوب العام المفوض لفرنسا

في الشرق

بناء على مراسيم رئيس الفرنساويين الاحرار تاريخ 24 حزيران

سنة 1941

وبناء على مرسوم اللجنة الفرنساوية للتحرير الوطني تاريخ 7

حزيران 1943

وبناء على نص استقلال لبنان الذي اعلنه في بيروت بتاريخ 26

تشرين الثاني 1941 الجنرال كاترو قائد الجيش القائد الاعلى والمندوب

العام-

المفوض لفرنسا الحرة في الشرق

وبناء على القرار عدد 129/FC الصادر في 18 اذار سنة 1943

بالعودة الى تطبيق الدستور في لبنان وبتحوير بعض احكام

هذا الدستور

نظرا الى ان البرلمان اللبناني سيكون له كل الصلاحية لتعيين

طرق التمثيل الوطني في المستقبل, ولما كان من الضروري ريثما

يتم ذلك ان تحدد الطرق المذكورة على اساس عادل وبصورة موقتة

لاجل اجراء الانتخابات المقبلة

قرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يتألف مجلس النواب المدعو لتأمين عودة الدستور اللبناني من 55 عضوا

المادة 2

مادة 2: ان توزيع مقاعد مجلس النواب الواجب انتخابه هو التالي: أ) محافظة بيروت السنيون 3 الشيعيون 1 الارمن الارثوذكس 2 الروم الارثوذكس 1 الموارنة 1 الاقليات 1 ب ) محافة جبل لبنان الموارنة 10 الدروز 3 السنيون 1 الشيعيون 1 الروم الارثوذكس 1 الروم الكاثوليك 1 ج) محافظة لبنان الشمالي الموارنة 5 السنيون 5 الروم الارثوذكس 2 د) محافظة لبنان الجنوبي الشيعيون 6 السنيون 1 الموارنة 1 الروم الكاثوليك 1 الروم الارثوذكس 1 ه) محافظة البقاع الشيعيون 2 السنيون 1 الموارنة 1 الروم الكاثوليك 1 الروم الارثوذكس 1 الدروز 1

المادة 3

مادة 3: سيجري احصاء عام لاهالي لبنان. يجب ان يتم هذا الاحصاء في مدة لا تتجاوز سنتين من تاريخ هذا القرار

المادة 4

مادة 4: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب المندوبية العامة

بيروت في 31 تموز سنة 1943 المندوب العام المفوض الامضاء: ج. هيللو