المواد
مادة 1: جعل التطعيم الواقي من التيفوس الزاميا لجميع الاشخاص الاتي ذكرهم: 1- اصحاب الحرف (السواقون- المزينون- الطباخون- اصحاب المطاعم- باعة الخضر والحليب , الفرانة, مستحدمو الفنادق والمقاهي والبارات والمشاهد الخ...) 2- العملة والمستخدمون في المؤسسات الصناعية الكبيرة والشركات صاحبات الامتياز والعملة المدنيون في جيوش الحلفاء, 3- التلاميذ, افراد الدرك والشرطة, السجناء, حراس الليل, عمال البلديات , لفيف المستشفيات وامثالها, 4- سكان الاحياء المشبوهة في المدن الكبرى التي تعينها وزارة الصحة والاسعاف العام وسكان المحلات التي تقع فيه اصابة تيفوس
مادة 2: ان المعاينة الصحية المنصوص عليها في المادة 76 من المرسوم رقم 148 المؤرخ في 3 اذار سنة 1942 التي يخضع لها اصحاب الحرف كل ثلاثة اشهر والتي ينتهي اجلها في 30 حزيران سنة 1943 قد ارجئت الى 15 اب سنة 1943 ليتمكن اصحاب العلاقة من التطعيم ضد التيفوش قبل التاريخ المشار اليه في المادة التالية من هذا المرسوم
مادة 3: ان التطعيم الاجباري المنصوص عليه في المادة الاولى يجب ان يجري حسب الترتيب والمواقيت الاتية: 1- في 15 ايلول سنة 1943 لاصحاب الحرف وللدرك والشرطة وحراس الليل وعمال البلديات ولفيف المستشفيات وما اشبه 2- في 15 ايلول سنة 1943 للتلامذة والعملة وموظفي المؤسسات الصناعية الكبرى والشركات صاحبة الامتياز والعملة المدنيين في جيوش الحلفاء
مادة 4: ان تطعيم عملة وموظفي المؤسسات الصناعية الكبرى والشركات صاحبة الامتياز يكون على عاتق اصحاب المؤسسات والشركات اما سائر النفقات الناشئة عن هذا التطعيم الاجباري فهي على عاتق الدولة الا فيما يختص ببلدية بيروت الممتازة
مادة 5: توضع لجان ثابتة مؤلفة من طالب في الطب او مأمور صحة ونفرين او ثلاثة انفار من الدرك في نقاط الحدود الاتية: مركز الجندرمة في شتورا مرجز الجندرمة في العبده مركز الجندرمة في الناقورة مركز الجندرمة في مرجعيون تعين هي اللجان من قبل وزارة الصحة والاسعاف العام ويكون لها الصلاحيات الاتية: البحث القملين وردهم (مسافرين وسيارات ) .. مراقبة شهادات التطهير والتطعيم الواقي من التيفوس ورد المسافرين غير المطعمين ثلاث مرات متتالية
مادة 6: ان الاشخاص المشار اليهم في المادة الاولى من هذا المرسوم الذين لا يكونون قد تقيدوا بالاحكام المتعلقة بالتطعيم الالزامي عند انقضاء المهل المعينة يحرمون من حصتهم الشهرية في الاعاشة بناء على اقتراح حضرة رئيس دوائر الصحة والاسعاف العام
مادة 7: ان جميع الاشخاص الذين يبدو بمظهر قذر او قملي يساقون اولا بصورة الزامية الى الحمامات العمومية من قبل القوة العامة او مأموري الصحة والبلدية
مادة 8: ان ادارات الدولة تطبق التدابير الصحية المفروضة بموجب هذا المرسوم بناء على طلب وزارة الصحة والاسعاف العام المباشر
مادة 9: تخصص عفوا وبصورة سلفة الاعتمادات اللازمة لمكافحة التيفوس حتى مبلغ 50000 ليرة لبنانية
مادة 10: لوزارة الصحة والاسعاف العام ان تتخذ اي تدبير اخر لحفظ الصحة تدعو اليه الضرورة او يتسوجبه تطبيق هذا المرسوم
مادة 11: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به لمدة سنة
بيروت في 19 اب سنة 1943
الامضاء: بترو طراد
امين سر الدولة
الامضاء: عبد الله بيهم