المادة 4
مادة 4: ان تطعيم عملة وموظفي المؤسسات الصناعية الكبرى والشركات صاحبة الامتياز يكون على عاتق اصحاب المؤسسات والشركات اما سائر النفقات الناشئة عن هذا التطعيم الاجباري فهي على عاتق الدولة الا فيما يختص ببلدية بيروت الممتازة
مرسوم رقم 72 تاريخ 19/08/1943 In force
مادة 4: ان تطعيم عملة وموظفي المؤسسات الصناعية الكبرى والشركات صاحبة الامتياز يكون على عاتق اصحاب المؤسسات والشركات اما سائر النفقات الناشئة عن هذا التطعيم الاجباري فهي على عاتق الدولة الا فيما يختص ببلدية بيروت الممتازة
المادة 4 من مرسوم رقم 72 تاريخ 19/08/1943 https://lebaneselegislation.com/law/191364/article/4/