المادة 3
مادة 3: ان التطعيم الاجباري المنصوص عليه في المادة الاولى يجب ان يجري حسب الترتيب والمواقيت الاتية: 1- في 15 ايلول سنة 1943 لاصحاب الحرف وللدرك والشرطة وحراس الليل وعمال البلديات ولفيف المستشفيات وما اشبه 2- في 15 ايلول سنة 1943 للتلامذة والعملة وموظفي المؤسسات الصناعية الكبرى والشركات صاحبة الامتياز والعملة المدنيين في جيوش الحلفاء