The whole text

قرار رقم 1156 تاريخ 30/08/2000 In force

المادة 5

المادة 5

اذا جرى صنع الطوابع البريدية التذكارية والمنشورات والمغلفات الخاصة المبينة في المادتين الثانية والثالثة من هذا القرار في لبنان، تنفذ هذه الاعمال وفقا للاتي:

1- يتولى الاشراف على اعمال صنع هذه الطوابع والمواد وتوضيبها لجنة مراقبة صنع الطوابع البريدية او توشيحها او تعديلها في لبنان المشكلة بموجب القرار الرقم 1190/1

تاريخ 14/8/1999 المعدل بالقرارين الرقم 2548/1

تاريخ 20/12/1999 والرقم 913/1 تاريخ 3/7/2000، ووفقا للتعليمات الواردة في القرارات المذكورة التي لا تتعارض مع احكام هذا القرار.

2- تتولى لجنة مراقبة صنع الطوابع البريدية او توشيحها او تعديلها في لبنان تسليم لجنة استلام الطوابع البريدية في

المديرية العامة للبريد داخل المطبعة مجموعات الطوابع البريدية التذكارية الصالحة والمنشورات والمغلفات الخاصة

بكاملها والخبريات وبطاقات النماذج "صالح للطبع" العائدة لها ومئة طابع من كل فئة منها معطلة بعبارة (SPECIMEN)، وذلك باشراف رئيس مصلحة الشؤون المالية "المحتسب المركزي للبريد" ولقاء محضر رسمي يوقع من جميع الاطراف المذكورة وممثل عن المطبعة.

3- تسلم لجنة الاستلام كمية الطوابع البريدية التذكارية والمنشورات والمغلفات الخاصة المخصصة لاحتياط المديرية العامة للبريد والحصتين المقررتين للجنة العربية الدائمة للبريد والاتحاد البريدي العالمي والخبريات وبطاقات النماذج "صالح للطبع" العائدة لها وطلاحي الطوابع المعطلة بعبارة

(SPECIMEN) الى رئيس قسم الطوابع البريدية في المديرية العامة للبريد داخل مستودع القسم المذكور لايداعها وحفظها في هذا المستودع بانتظار ارسال الكميات اللازمة منها الى مواردها وفقا للاصول.

4- تسلم لجنة الاستلام باقي كمية مجموعات الطوابع البريدية التذكارية الصالحة والمنشورات والمغلفات الخاصة داخل المطبعة الى مندوب شركة ليبان بوست باشراف رئيس مصلحة الشؤون المالية "المحتسب المركزي للبريد" لقاء

محضر رسمي يوقع من جميع الاطراف المذكورة وممثل عن المطبعة، وتصبح عندها الشركة المشار اليها مسؤولة عن هذه

الطوابع والمواد المسلمة اليها.

المادة 5 من قرار رقم 1156 تاريخ 30/08/2000 https://lebaneselegislation.com/law/191488/article/5/