The whole text

قرار رقم 1156 تاريخ 30/08/2000 In force

المادة 6

المادة 6

اذا جرى صنع الطوابع البريدية التذكارية والمنشورات والمغلفات الخاصة المبينة في المادتين الثانية والثالثة من هذا القرار في الخارج، تنفذ هذه الاعمال وفقا للاتي:

1- يتولى الاشراف على اعمال صنع هذه الطوابع والمواد وتوضيبها مندوب من سفارة لبنان في بلد الصنع ومندوب من شركة ليبان بوست.

2- على شركة ليبان بوست ان تتقيد بما يلي على مسؤوليتها.

أ- ابلاغ مندوب سفارة لبنان في بلد الصنع موعد بدء تنفيذ كل مرحلة من مراحل صنع وطبع وتوضيب هذه الطوابع والمواد، حيث يكون التبليغ من مسؤوليتها.

ب- ضمان وتحمل مسؤولية جميع مراحل صنع وطبع وتوضيب وشحن وحراسة هذه الطوابع والمواد لغاية التسليم الفعلي في لبنان الى لجنة استلام الطوابع البريدية في المديرية العامة للبريد.

ج- اتلاف الطلاحي والطوابع الفائضة او العاطلة او المستعملة للتجارب والافلام والديسكات والبلاكات والكليشيهات التي

استعملت لصنع هذه الطوابع والمواد بحضور مندوب من سفارة لبنان في بلد الصنع.

د- اعادة الرسومات الاساسية "الماكيتات" والنماذج "صالح للطبع" مباشرة المديرية العامة للبريد، على ان تكون مرفقة بتقرير مفصل يتضمن جميع مراحل الاعمال المنفذة واعمال الاتلاف المشار اليها اعلاه، وموقع من قبل مندوب سفارة لبنان في بلد الصنع ومندوب شركة ليبان بوست وممثل المطبعة،

ومصادق عليه من قبل السفارة اللبنانية في بلد الصنع ووزارة الخارجية اللبنانية.

3- تستلم هذه الطوابع والمواد في مطار بيروت الدولي لجنة استلام الطوابع البريدية في المديرية العامة للبريد بحضور مندوب من شركة ليبان بوست، وتودعها بالتنسيق مع

الشركة المذكورة في احد المستودعات الخاصة الذي تتوفر فيه الشروط الفنية والامنية اللازمة لدى هذه الشركة.

4- تقوم لجنة الاستلام باعمال تعداد وتدقيق هذه الطوابع والمواد داخل المستودع المشار اليه بحضور مندوب من شركة ليبان بوست.

5- تتحقق لجنة الاستلام من كميات الطوابع البريدية والمواد الاخرى المسلمة اليها وتعاينها، فاذا تبين لها ان ما جرى تسليمه مطابق للكميات والمواصفات المطلوبة والشروط المحددة وللنماذج "صالح للطبع" يتم استلام هذه الطوابع وهذه المواد لقاء تنظيم محضر رسمي وفقا للاصول.

6- اذا كانت الطوابع البريدية والمواد الاخرى المسلمة تتضمن عيوبا غير جوهرية، فللجنة حق تقرير استلامها او رفضها او

تقديم الاقتراحات التي تراها مناسبة بشأنها.

7- اذا كانت كميات الطوابع البريدية والمواد الاخرى المستلمة مطابقة للكميات والمواصفات المطلوبة، تسلم لجنة الاستلام

الكميات العائدة منها لقسم الطوابع البريدية في المديرية العامة للبريد الى رئيس القسم المذكور داخل مستودع هذا القسم، والكميات العائدة منها لشركة ليبان بوست الى مندوب

الشركة المذكورة داخل مستودع الشركة، وذلك وفقا لاحكام البندين 3 و 4 من المادة الخامسة من هذا القرار.

المادة 6 من قرار رقم 1156 تاريخ 30/08/2000 https://lebaneselegislation.com/law/191488/article/6/