المادة 26
دوام العمل:
يحدد دوام العمل في المؤسسة بقرار من مجلس الادارة شرط الا تنقص ساعات العمل الاسبوعي عن ساعات الدوام الرسمي المطبق في الادارات الرسمية, والا تزيد عن اثنين واربعين ساعة, توزع على ايام الاسبوع وفقا لطبيعة العمل ولمقتضيات المصلحة العامة في المؤسسة.