المادة 27
الاجازات الادارية
- يحق للمستخدم، بعد انقضاء سنة كاملة على استخدامه، وفي كل سنة لاحقة، ان يستفيد من اجازة سنوية براتب كامل لمدة عشرين يوم عمل فعلي.
- يجوز ان تتراكم الاجازات لمدة اقصاها ثلاث سنوات.
- يضع الرئيس المباشر لكل وحدة (دائرة، مصلحة) جدولا بالاجازات بشكل يضمن استمرارية العمل ويوافق عليه المدير العام.
- يمكن للمستخدمين تجزئة اجازاتهم بعد موافقة رئيسهم المباشر.
- يجب ان يذكر في قرار الاجازة، اسم المستخدم الذي يحل محل المستخدم المجاز وينوب عنه في جميع صلاحياته ومسؤولياته.
- اذا حرم المستخدم من اجازته الادارية بسبب ضرورات العمل، يدفع له راتبها على قاعدة راتبه اليومي الاساسي مضروبا بعدد ايام الاجازة التي حرم منها.
- لا يسري مفعول الصرف من الخدمة او الاحالة على التقاعد الا بعد انتهاء الاجازات الادارية التي يستحقها المستخدم.