المادة 31
أحكام عامة:
أ - تمنح جميع الاجازات بقرار من المدير العام.
اما الاجازة الخاصة بدون راتب التي تتجاوز الشهر, والاجازة المرضية التي تتجاوز الشهر, فانهما تخضعان لموافقة مجلس الادارة.
ب - لا يحق للمستخدم ان يتغيب عن العمل قبل صدور نص الاجازة الرسمي وتبلغه اياه, وذلك في الحالات التالية:
الاجازة الادارية, اجازة الزواج, الاجازة بدون راتب.
ج - اما التغيب الطارىء في الحالات الاخرى فيجب اعلام المسؤولين في المؤسسة فورا بسبب الغياب, على ان تقدم المستندات الثبوتية اللازمة فيما بعد ويصدر نص الاجازة على اساسها.