المادة 32
التدرج:
أ - يستفيد المستخدم من زيادة في راتبه تعادل درجة واحدة ناتجة عن تدرجه ضمن الفئة التي ينتمي اليها وذلك مرة كل سنتين, الا اذا صدرت بحقه خلال هذه المدة ثلاث عقوبات تأديبية من الدرجة الاولى او عقوبة واحدة من الدرجة الثانية, عندئذ يؤخر تدرجه ستة اشهر.
ب - تبتدىء مدة التدرج من تاريخ مباشرة العمل بعد تعيين المستخدم, او من تاريخ حصوله على زيادة في راتبه.
ج - يثابر المستخدم الذي بلغ القمة في فئته على الاستفادة من زيادة في راتبه تعادل درجة واحدة كل سنتين وفقا لسلسلة درجات الفئة او الرتبة التي تعلو فئته او رتبته مباشرة شرط ان يبقى في فئته ورتبته وتحسب هذه الزيادة من اصل الراتب.
د - لا تدخل في حساب مدة التدرج الا مدة الخدمة الفعلية التي تقاضى الموظف عنها راتبه كاملا.
هـ - لمجلس الادارة بناء على اقتراح المدير العام, او رئيس هيئة التفتيش المركزي ان يؤخر موعد التدرج لمدة ستة اشهر اذا ثبت ان المستخدم اخل بواجباته, ولا يجوز اتخاذ هذا التدبير الا بعد توجيه التأنيب الى المستخدم مرتين متتاليتين خلال سنة وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية.