المادة 11
مادة 11: تحدد سنويا بقرارات من المدير العام للشباب والرياضة وبناء على اقتراح رئيس الدائرة المختصة العناصر التي تؤخذ بعين الاعتبار لتحديد قيمة المساعدة ويوضع جدول بالعلامات لكل عنصر فيها على ان تعلن المديرية العامة للشباب والرياضة والاولويات للعام القادم في النصف الاول من العام الحالي.