المادة 12
مادة 12: تعطى الجمعيات الرياضية المتفوقة مساعدات مالية بالنسبة الى درجتها النهائية في بطولة لبنان العامة وبطولة الدرجة الثانية او الناشئين وبطولة الاناث وفي بطولة المحافظة والقضاء على النحو التالي: 1- تمنح الجمعيات الثلاث الاولى في الترتيب النهائي لكل من بطولات : لبنان العامة, الدرجة الثانية او الناشئين او الاناث , المحافظة والقضاء الفردية والجماعية النقاط التالية: بطولة لبنان العامة: المركز الاول 12 نقطة المركز الثاني 10 نقاط المركز الثالث 8 نقاط بطولة الدرجة الثانية او بطولة الناشئين او الاناث : المركز الاول 8 نقاط المركز الثاني 6 نقاط المركز الثالث 5 نقاط بطولة المحافظة: المركز الاول 5 نقاط المركز الثاني 4 نقاط المركز الثالث 3 نقاط بطولة القضاء: المركز الاول 3 نقاط المركز الثاني 2 نقطتان المركز الثالث 1 نقطة واحدة 2- تعتبر الجمعيات متفوقة في اي من البطولات المذكورة في هذه المادة بالنسبة لعدد المشتركين في هذه البطولة وذلك وفقا للجدول التالي: عدد الجمعيات : 3 على الاقل. العلامات : الاولى 6 نقاط الثاني 4 نقاط. عدد الجمعيات : من 4 الى 7 العلامات : الاولى 8 نقاط الثاني 6 نقاط الثالث 4 نقاط. عدد الجمعيات : من 8 فما فوق. العلامات : الاول 12 نقطة الثاني 10 نقاط الثالث 8 نقاط. 3- يعتبر الاشتراك فعليا في الالعاب الجماعية وفقا للقانون الدولي المعتمد لكل لعبة.اما الالعاب الفردية فيترك امر تحديد عدد اللاعبين للاتحاد اللبناني لكل لعبة شرط الا يقل عن نصف العدد المحدد في القانون الدولي للعبة.