المادة 13
مادة 13: تراعى عند اعطاء الاتحادات الرياضية المساعدة المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا القرار الاولويات التالية: - اقامة بطولة لبنان العامة وبطولة الدرجة الثانية او بطولة الناشئين او الاناث وبطولة المحافظة وبطولة القضاء. - استقدام فرق او وفود من الخارج. - اقامة دورات دولية في لبنان. - الاشتراك في دورات او نشاطات دولية (اولمبية - عالمية قارية - اقليمية). - الترتيب الذي حصل عليه عند اشتراكه في دورة اولمبية او قارية او اقليمية, وفي بطولة عالمية او قارية او اقليمية. كما يراعى في تحديد قيمة المساعدة: - عدد الجمعيات المنضمة الى الاتحاد وعدد اعضائها العاملين. - عدد اللاعبين في هذه الجمعيات . - مداخيل الاتحادات ووضعها المالي وطاقاتها المادية.