المادة 4
مادة 4: تقبل الاعتراضات على رخص الزراعة من قبل اصحاب الشأن في الحالات الآتية. أ - في حالة وفاة المزارع المرخص له ب - في حالة انتقال ملكية العقارات من المزارع المرخص له الى سواه عن طريق البيع او الهبة. ج - في حالة طلب احد المزارعين المرخص لهم التخلي عن رخصته او قسم منها لصالح وارث شرعي.