المادة 5
مادة 5: اذا اعترض مالك او مالكو الاراضي المأجورة على رخصة زراعة المزارع المستأجر لجزء او لكل الاراضي التي زرعها تبغا في سنة 1946 يمكن منح المالك جزء من الرخصة موضوع الاعتراض فيما اذا توفرت معا الشروط التالية: 1- اذا كان المزارع المستأجر والمرخص عام 1946 قد زرع مساحة تقل ثمانية بالمئة عن رخصته. ب - اذا كان المعترض قد زرع تبغا سنة واحدة على الاقل بين 1943 و1946.