المادة 1
مادة 1: حددت تعريفة اسعار التجريم في مرفأ بيروت في اللائحة الملحقة بهذا المرسوم .
مرسوم Decree No. 7035 03/10/1946
مادة 1: حددت تعريفة اسعار التجريم في مرفأ بيروت في اللائحة الملحقة بهذا المرسوم .
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم عندما تدعو الحاجة.
بيروت في 3 تشرين اول سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة الامضاء: سعدي المنلا الامضاء: جبرائيل المر