المادة 10
(عدلت بموجب مرسوم 12826 / 1963 )
1- يخضع مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية لمراقبة رئيس
مصالح التفتيش المركزي والمفتشين العامين الذين ينتدبهم
لهذه الغاية.
وترفع تقارير التفتيش الى رئيس مجلس الوزراء والى وزير الاشغال العامة والنقل وتعرض على مجلس الوزراء.
2- (الغي بالمرسوم رقم 12826 تاريخ 21/5/1963).
3- في الحالات الخطيرة يعمل رئيس التفتيش المركزي على
اجراء تفتيش خاص, ويرفع تقريره الى رئيس مجلس الوزراء والى وزير الاشغال العامة والنقل ويعرض على مجلس الوزراء ولا يستعمل هذا الحق الا بعد اعلام مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية بالقضية وحصوله منه على جواب اعتبره غير كاف.
على ان يرده هذا الجواب ضمن مدة ثلاثة اسابيع.
.
History · 2 versions
-
No source we have keeps this wording in full.
-
1- يخضع مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية لمراقبة رئيس
مصالح التفتيش المركزي والمفتشين العامين الذين ينتدبهم
لهذه الغاية.
وترفع تقارير التفتيش الى رئيس مجلس الوزراء والى وزير الاشغال العامة والنقل وتعرض على مجلس الوزراء.
2- (الغي بالمرسوم رقم 12826 تاريخ 21/5/1963).
3- في الحالات الخطيرة يعمل رئيس التفتيش المركزي على
اجراء تفتيش خاص, ويرفع تقريره الى رئيس مجلس الوزراء والى وزير الاشغال العامة والنقل ويعرض على مجلس الوزراء ولا يستعمل هذا الحق الا بعد اعلام مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية بالقضية وحصوله منه على جواب اعتبره غير كاف.
على ان يرده هذا الجواب ضمن مدة ثلاثة اسابيع.
.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed (البند 2) by مرسوم رقم 12826 تاريخ 21/05/1963, article 16, 30/05/1963
يلغى البند 2 من المادة 10 من المرسوم رقم 10766 تاريخ 2/10/1962 .
Repealed (البند 2) by مرسوم رقم 13412 تاريخ 19/07/1963, article 5, 25/07/1963
مادة 5: تعدل المادة 16 من المرسوم رقم 12826 تاريخ 21/5/1963 على النحو التالي: آ- تلغى, في الفقرة 4 من المادة 3 من المرسوم رقم 10766 تاريخ 2/10/1962 العبارة التالية: "وتخضع جميع الحوالات لتأشير المراقب المالي". ب - تلغى المادة 5 من المرسوم رقم 10766 تاريخ 2/10/1962 ج- تعدل المادة 7 من المرسوم رقم 10766 تاريخ 2/10/1962 على النحو التالي: 1) يتقاضى رئيس وعضوي المجلس تعويضا اجماليا يوازي واحد بالمئة من اصل النفقات المدفوعة بعد ان تنزل منها النفقات الادارية ونفقات الاستملاك على ان لا يتجاوز هذا التعويض /19500/ ل ل. في الشهر. يحسب هذا التعويض في اخر كل شهر على مجمل الاشهر المنصرمة. 2) توزع هذه التعويضات على اساس 5 4 ـــــــ للرئيس و ــــــ لكل عضو 13 13 3) لا يتقاضى الرئيس والعضوان اي تعويض اخر باستثناء تعويضات النقل والتمثيل والانتقال خارج لبنان, وفي هذه الحالة يتقاضون التعويضات التي يستفيد منها مدراء الدولة العامون. د- يلغى البند 2 من المادة 10 من المرسوم رقم 10766 تاريخ 2/10/1962 ه- تلغى عبارة "والمراقب العام" الواردة في المادة السادسة عشرة من المرسوم رقم 10766 تاريخ 2/10/1962 و- تلغى المادة التاسعة من المرسومرقم 12305 تاريخ 20 اذار 1963