The whole text

مرسوم رقم 10766 تاريخ 02/10/1962 In force

المادة 10

المادة 10

Amended 30/05/1963

(عدلت بموجب مرسوم 12826 / 1963 )

1- يخضع مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية لمراقبة رئيس

مصالح التفتيش المركزي والمفتشين العامين الذين ينتدبهم

لهذه الغاية.

وترفع تقارير التفتيش الى رئيس مجلس الوزراء والى وزير الاشغال العامة والنقل وتعرض على مجلس الوزراء.

2- (الغي بالمرسوم رقم 12826 تاريخ 21/5/1963).

3- في الحالات الخطيرة يعمل رئيس التفتيش المركزي على

اجراء تفتيش خاص, ويرفع تقريره الى رئيس مجلس الوزراء والى وزير الاشغال العامة والنقل ويعرض على مجلس الوزراء ولا يستعمل هذا الحق الا بعد اعلام مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية بالقضية وحصوله منه على جواب اعتبره غير كاف.

على ان يرده هذا الجواب ضمن مدة ثلاثة اسابيع.

.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 30/05/1963

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 30/05/1963 · Changed in part by مرسوم رقم 12826 تاريخ 21/05/1963, art. 16 · the Lebanese University's text

    1- يخضع مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية لمراقبة رئيس

    مصالح التفتيش المركزي والمفتشين العامين الذين ينتدبهم

    لهذه الغاية.

    وترفع تقارير التفتيش الى رئيس مجلس الوزراء والى وزير الاشغال العامة والنقل وتعرض على مجلس الوزراء.

    2- (الغي بالمرسوم رقم 12826 تاريخ 21/5/1963).

    3- في الحالات الخطيرة يعمل رئيس التفتيش المركزي على

    اجراء تفتيش خاص, ويرفع تقريره الى رئيس مجلس الوزراء والى وزير الاشغال العامة والنقل ويعرض على مجلس الوزراء ولا يستعمل هذا الحق الا بعد اعلام مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية بالقضية وحصوله منه على جواب اعتبره غير كاف.

    على ان يرده هذا الجواب ضمن مدة ثلاثة اسابيع.

    .

المادة 10 من مرسوم رقم 10766 تاريخ 02/10/1962 https://lebaneselegislation.com/law/191610/article/10/