المادة 4
1- يرفع الرئيس الى كل من وزارة الاشغال العامة والنقل ووزارة المالية ووزارة التصميم العام تقريرا فصليا يظهر النشاط المنصرم وبرامج الاشغال المقبلة.
2- ينظم الرئيس ويبلغ التقرير السنوي العام المنصوص عنه في المادة 19 من المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 12/6/1959
3- يحدد الرئيس نظام عمل الموظفين على اساس معدله جلستان في اليوم, احداهما قبل الظهر والثانية بعده على الا يقل عدد ساعات العمل عن 24 ساعة في الاسبوع.