The whole text

مرسوم رقم 10766 تاريخ 02/10/1962 In force

المادة 4

المادة 4

1- يرفع الرئيس الى كل من وزارة الاشغال العامة والنقل ووزارة المالية ووزارة التصميم العام تقريرا فصليا يظهر النشاط المنصرم وبرامج الاشغال المقبلة.

2- ينظم الرئيس ويبلغ التقرير السنوي العام المنصوص عنه في المادة 19 من المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 12/6/1959

3- يحدد الرئيس نظام عمل الموظفين على اساس معدله جلستان في اليوم, احداهما قبل الظهر والثانية بعده على الا يقل عدد ساعات العمل عن 24 ساعة في الاسبوع.

المادة 4 من مرسوم رقم 10766 تاريخ 02/10/1962 https://lebaneselegislation.com/law/191610/article/4/