المادة 3
(عدلت بموجب مرسوم 13412 / 1963 )
1- يجب فيما يختص بالقرارات المهمة:
آ) اما ان يجري التداول بشأنها من قبل مجلس الادارة مجتمعا.
ب ) او ان تعرض على التوالي على توقيع الرئيس والعضوين.
2- تعتبر مهمة بنوع خاص المسائل التالية:
- برامج الاشغال والتعديلات الواجب ادخالها عليها.
- دفاتر الشروط.
- كل التعهدات المعقودة باسم مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية والتي هي خارجة عن صلاحيات الرئيس الخاصة.
- استلام اللوازم والاشغال.
- قرار مباشرة دراسات المشاريع الجديدة المنوه عنه في المادة الاولى - الفقرة 2 من هذا المرسوم.
- التعيينات والترقيات والعقوبات الصارمة والصرف من الخدمة والانتقال الى الخارج الخ..
- تطبيق او تخفيض او العفو من الجزاءات.
- تأجيل مهمة التنفيذ.
- المبيعات.
- التقارير عن نشاط العمل.
- الاجوبة على اسئلة الادارات التي لها حق المراقبة.
3- ان القرارات المهمة المذكورة اعلاه تصبح نافذة فور اقترانها بتوقيع عضوي المجلس, على ان يكون احدهما الرئيس او مفوض من قبله.
4- تخضع لتوقيع الرئيس او العضو المفوض من قبله التحاويل المصرفية, او امر فتح الحساب وباقي المستندات المتضمنة سحب او تحويل المبالغ المودعة في المصارف.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (الفقرة 4) by مرسوم رقم 13412 تاريخ 19/07/1963, article 5, 25/07/1963
مادة 5: تعدل المادة 16 من المرسوم رقم 12826 تاريخ 21/5/1963 على النحو التالي: آ- تلغى, في الفقرة 4 من المادة 3 من المرسوم رقم 10766 تاريخ 2/10/1962 العبارة التالية: "وتخضع جميع الحوالات لتأشير المراقب المالي". ب - تلغى المادة 5 من المرسوم رقم 10766 تاريخ 2/10/1962 ج- تعدل المادة 7 من المرسوم رقم 10766 تاريخ 2/10/1962 على النحو التالي: 1) يتقاضى رئيس وعضوي المجلس تعويضا اجماليا يوازي واحد بالمئة من اصل النفقات المدفوعة بعد ان تنزل منها النفقات الادارية ونفقات الاستملاك على ان لا يتجاوز هذا التعويض /19500/ ل ل. في الشهر. يحسب هذا التعويض في اخر كل شهر على مجمل الاشهر المنصرمة. 2) توزع هذه التعويضات على اساس 5 4 ـــــــ للرئيس و ــــــ لكل عضو 13 13 3) لا يتقاضى الرئيس والعضوان اي تعويض اخر باستثناء تعويضات النقل والتمثيل والانتقال خارج لبنان, وفي هذه الحالة يتقاضون التعويضات التي يستفيد منها مدراء الدولة العامون. د- يلغى البند 2 من المادة 10 من المرسوم رقم 10766 تاريخ 2/10/1962 ه- تلغى عبارة "والمراقب العام" الواردة في المادة السادسة عشرة من المرسوم رقم 10766 تاريخ 2/10/1962 و- تلغى المادة التاسعة من المرسومرقم 12305 تاريخ 20 اذار 1963