The whole text

مرسوم رقم 10766 تاريخ 02/10/1962 In force

المادة 3

المادة 3

(عدلت بموجب مرسوم 13412 / 1963 )

1- يجب فيما يختص بالقرارات المهمة:

آ) اما ان يجري التداول بشأنها من قبل مجلس الادارة مجتمعا.

ب ) او ان تعرض على التوالي على توقيع الرئيس والعضوين.

2- تعتبر مهمة بنوع خاص المسائل التالية:

- برامج الاشغال والتعديلات الواجب ادخالها عليها.

- دفاتر الشروط.

- كل التعهدات المعقودة باسم مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية والتي هي خارجة عن صلاحيات الرئيس الخاصة.

- استلام اللوازم والاشغال.

- قرار مباشرة دراسات المشاريع الجديدة المنوه عنه في المادة الاولى - الفقرة 2 من هذا المرسوم.

- التعيينات والترقيات والعقوبات الصارمة والصرف من الخدمة والانتقال الى الخارج الخ..

- تطبيق او تخفيض او العفو من الجزاءات.

- تأجيل مهمة التنفيذ.

- المبيعات.

- التقارير عن نشاط العمل.

- الاجوبة على اسئلة الادارات التي لها حق المراقبة.

3- ان القرارات المهمة المذكورة اعلاه تصبح نافذة فور اقترانها بتوقيع عضوي المجلس, على ان يكون احدهما الرئيس او مفوض من قبله.

4- تخضع لتوقيع الرئيس او العضو المفوض من قبله التحاويل المصرفية, او امر فتح الحساب وباقي المستندات المتضمنة سحب او تحويل المبالغ المودعة في المصارف.

المادة 3 من مرسوم رقم 10766 تاريخ 02/10/1962 https://lebaneselegislation.com/law/191610/article/3/