المادة 1
مادة 1: الغي نص المادة 4 من المرسوم الاشتراعي رقم 51 تاريخ 05/08/1967 المتعلقة بتخصيص الالبسة العسكرية واستعيض عنه بالنص الاتي: "كل مخالفة لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي يعاقب عليها بالحبس من شهر حتى ستة اشهر وبالغرامة حتى مليوني ليرة لبنانية".