All legislation

قانون Law No. 261 06/10/1993

تعديل المادة 4 من المرسوم الاشتراعي رقم 51 تاريخ 05/08/1967 (تخصيص الالبسة العسكرية)

Type
قانون · Law
Number
261
Date
06/10/1993
Official Gazette
Issue 41, 14/10/1993, p. 940
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 261 تاريخ 06/10/1993
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي نص المادة 4 من المرسوم الاشتراعي رقم 51 تاريخ 05/08/1967 المتعلقة بتخصيص الالبسة العسكرية واستعيض عنه بالنص الاتي: "كل مخالفة لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي يعاقب عليها بالحبس من شهر حتى ستة اشهر وبالغرامة حتى مليوني ليرة لبنانية".

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 6 تشرين الاول 1993 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري