The whole text

قانون رقم 260 تاريخ 06/10/1993 In force

المادة 1

المادة 1

الغي نص المادة 34 من القانون الصادر بتاريخ 15/06/1956 والمتعلق بتنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة وتعديلاته, واستعيض عنه بالنص الاتي:

مادة 34 جديدة: في الحالات المنصوص عليها في المادة 31 من هذا القانون وفي حالة الوفاة, تطبق على افراد الهيئة التعليمية الداخلين في الملاك فيما يتعلق بتصفية تعويض الصرف من الخدمة واحتسابه, الاحكام المطبقة على افراد الهيئة التعليمية في المدارس الرسمية. وفي الحالات الاخرى يكون مقدار التعويض مساويا لراتب شهر واحد عن كل سنة جدكة على ان يعتمد في حساب التعويض الراتب المستحق في الشهر الاخير من الخدكة الفعلية, وتضاف الى هذا الراتب نسبة: 40% لحادقات الاطفال والمدرسين والمعلمين. 60% لاساتذة التعليم الثانوي. اما المتعاقدون فيعطون تعويضا يعادل راتب شهر عن كل سنة بالنسبة الى وضعهم الخاص في كل مدرسة, ويعتمد في حساب التعويض اجر الشهر الاخير من الخدمة الفعلية. ولا تعتمد في حساب تعويض الصرف كل خدمة تؤدي قبل اكمال الثامنة عشرة وبعد بلوغ السن القانونية التي تنتهي فيها خدمة موظفي الدولة, ولا يعتد بأي تصحيح سن لافراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة بعد صدور مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17384 تاريخ 02/09/1964

المادة 1 من قانون رقم 260 تاريخ 06/10/1993 https://lebaneselegislation.com/law/191679/article/1/