اقر مجلس النواب
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
المواد
الغي نص المادة 34 من القانون الصادر بتاريخ 15/06/1956 والمتعلق بتنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة وتعديلاته, واستعيض عنه بالنص الاتي:
مادة 34 جديدة: في الحالات المنصوص عليها في المادة 31 من هذا القانون وفي حالة الوفاة, تطبق على افراد الهيئة التعليمية الداخلين في الملاك فيما يتعلق بتصفية تعويض الصرف من الخدمة واحتسابه, الاحكام المطبقة على افراد الهيئة التعليمية في المدارس الرسمية. وفي الحالات الاخرى يكون مقدار التعويض مساويا لراتب شهر واحد عن كل سنة جدكة على ان يعتمد في حساب التعويض الراتب المستحق في الشهر الاخير من الخدكة الفعلية, وتضاف الى هذا الراتب نسبة: 40% لحادقات الاطفال والمدرسين والمعلمين. 60% لاساتذة التعليم الثانوي. اما المتعاقدون فيعطون تعويضا يعادل راتب شهر عن كل سنة بالنسبة الى وضعهم الخاص في كل مدرسة, ويعتمد في حساب التعويض اجر الشهر الاخير من الخدمة الفعلية. ولا تعتمد في حساب تعويض الصرف كل خدمة تؤدي قبل اكمال الثامنة عشرة وبعد بلوغ السن القانونية التي تنتهي فيها خدمة موظفي الدولة, ولا يعتد بأي تصحيح سن لافراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة بعد صدور مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17384 تاريخ 02/09/1964
يعاد احتساب تعويضات نهاية الخدمة المستحقة لافراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة الذين انتهت خدماتهم بين 01/07/1990 و31/12/1990 وتطبق على هذه التعويضات الاحكام المطبقة على افراد الهيئة التعليمية الرسمية وفقا لما هو منصوص عليه في القانون رقم 108 تاريخ 07/11/1991
الغي نص كل من الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 21 من القانون الصادر بتاريخ 15/06/1956 والمتعلق بتنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة وتعديلاته واستعيض عنه بالنص الاتي:
"على رئيس المدرسة او من يقوم مقامه ان يقتطع من الراتب الشهري المستحق لافراد الهيئة التعليمية الداخلين في الملاك, دون التعويض العائلي, المحسومات نفسها التي تقتطع من رواتب معلمي المدارس الرسمية, ومن الاجر الشهري لافراد الهيئة التعليمية غير الداخلين في الملاك, المحسومات المترتبة بمقتضى احكام الفقرة الثانية من المادة 7 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959" "تحدد مساهمة المدرسة في تغذية صندوق التعويضات بمقدار ثمانية ونصف بالمئة من مجموع رواتب افراد الهيئة التعليمية الداخلين في الملاك وغير الداخلين فيه, وذلك في جميع المراحل".
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره على ان يعمل بالفقرة الاولى من المادة 34 جديدة الوارد نصها في المادة الاولى منه ابتداء من تاريخ نفاذ القانون رقم 161 تاريخ 13/08/1992
بعبدا في 6 تشرين الاول 1993
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري