All legislation

قانون Law No. 260 06/10/1993

تعديل بعض احكام تعويض الصرف من الخدمة لافراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة

Type
قانون · Law
Number
260
Date
06/10/1993
Official Gazette
Issue 41, 14/10/1993, p. 939/940
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قانون رقم 260 تاريخ 06/10/1993
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

الغي نص المادة 34 من القانون الصادر بتاريخ 15/06/1956 والمتعلق بتنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة وتعديلاته, واستعيض عنه بالنص الاتي:

مادة 34 جديدة: في الحالات المنصوص عليها في المادة 31 من هذا القانون وفي حالة الوفاة, تطبق على افراد الهيئة التعليمية الداخلين في الملاك فيما يتعلق بتصفية تعويض الصرف من الخدمة واحتسابه, الاحكام المطبقة على افراد الهيئة التعليمية في المدارس الرسمية. وفي الحالات الاخرى يكون مقدار التعويض مساويا لراتب شهر واحد عن كل سنة جدكة على ان يعتمد في حساب التعويض الراتب المستحق في الشهر الاخير من الخدكة الفعلية, وتضاف الى هذا الراتب نسبة: 40% لحادقات الاطفال والمدرسين والمعلمين. 60% لاساتذة التعليم الثانوي. اما المتعاقدون فيعطون تعويضا يعادل راتب شهر عن كل سنة بالنسبة الى وضعهم الخاص في كل مدرسة, ويعتمد في حساب التعويض اجر الشهر الاخير من الخدمة الفعلية. ولا تعتمد في حساب تعويض الصرف كل خدمة تؤدي قبل اكمال الثامنة عشرة وبعد بلوغ السن القانونية التي تنتهي فيها خدمة موظفي الدولة, ولا يعتد بأي تصحيح سن لافراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة بعد صدور مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17384 تاريخ 02/09/1964

المادة 2

يعاد احتساب تعويضات نهاية الخدمة المستحقة لافراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة الذين انتهت خدماتهم بين 01/07/1990 و31/12/1990 وتطبق على هذه التعويضات الاحكام المطبقة على افراد الهيئة التعليمية الرسمية وفقا لما هو منصوص عليه في القانون رقم 108 تاريخ 07/11/1991

المادة 3

الغي نص كل من الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 21 من القانون الصادر بتاريخ 15/06/1956 والمتعلق بتنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة وتعديلاته واستعيض عنه بالنص الاتي:

"على رئيس المدرسة او من يقوم مقامه ان يقتطع من الراتب الشهري المستحق لافراد الهيئة التعليمية الداخلين في الملاك, دون التعويض العائلي, المحسومات نفسها التي تقتطع من رواتب معلمي المدارس الرسمية, ومن الاجر الشهري لافراد الهيئة التعليمية غير الداخلين في الملاك, المحسومات المترتبة بمقتضى احكام الفقرة الثانية من المادة 7 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959" "تحدد مساهمة المدرسة في تغذية صندوق التعويضات بمقدار ثمانية ونصف بالمئة من مجموع رواتب افراد الهيئة التعليمية الداخلين في الملاك وغير الداخلين فيه, وذلك في جميع المراحل".

المادة 4

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره على ان يعمل بالفقرة الاولى من المادة 34 جديدة الوارد نصها في المادة الاولى منه ابتداء من تاريخ نفاذ القانون رقم 161 تاريخ 13/08/1992

بعبدا في 6 تشرين الاول 1993 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري