تتولى المؤسسة المهام التالية:
1- اقتراح النصوص اللازمة لتطبيق احكام هذا القانون.
2- الموافقة، بقرار يصدر عن مجلس الادارة، على اخضاع مشروع معين لاحكام هذا القانون.
3- تلقي طلبات الاجازات والموافقات والتراخيص الادارية على اختلاف انواعها المتعلقة بالمشاريع الخاضعة لهذا القانون ودراستها من النواحي القانونية والتقنية والهندسية والفنية واعداد التقارير بشأنها.
4- تحل المؤسسة حصرا فيما خص المشاريع الخاضعة لاحكام هذا القانون محل جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات في منح التراخيص الادارية والاجازات الواجبة باستثناء تلك التي يعود منحها لمجلس الوزراء، وذلك مع مراعاة القوانين المرعية المتعلقة بتنظيم المناطق (ZONING) وحماية البيئة.
خلافا لاي نص آخر، على كل من المجلس الاعلى للتنظيم المدني او اللجان الفنية حيث يوجب القانون ذلك، ابداء الرأي في القضية التي تعرضها المؤسسة خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ استلامها والا اعتبر موافقا عليها ضمنا.
اما بالنسبة للبلديات فيعرض الامر عليها لابداء الرأي حول الترخيص باقامة مشروع معين في نطاق البلدية, وفي حال الخلاف بين المؤسسة واحدى البلديات حول اقامة هذا المشروع في نطاقها يرفع الامر الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب.
5- تحضير واعداد الدروس والابحاث والوثائق والاحصاءات والاقتراحات المتعلقة بالمناخ الاستثماري في لبنان ومجالات الاستثمار في مختلف القطاعات.
6- تأمين المعلومات الاقتصادية والتجارية والصناعية وسواها التي تساعد المستثمرين من لبنان والخارج على توظيف اموالهم في مختلف القطاعات وذلك مجانا او لقاء بدلات واشتراكات محددة.
7- استطلاع فرص ومجالات الاستثمار في لبنان واجراء الدراسات بشأنها وتزويد الغير بها مجانا او لقاء بدلات واشتراكات محددة.
8- وضع برنامج اعلامي وتنظيم الحملات الدعائية وتصميم وطبع وانتاج وتوزيع منشورات ومواد دعائية تهدف الى تشجيع وتوجيه المستثمرين اللبنانيين العاملين في الخارج والمستثمرين العرب والاجانب لتوظيف اموالهم في لبنان.
9- المساعدة في دعم وترويج وتسويق المنتجات اللبنانية لا سيما الزراعية والمواد التي تستعمل في التصنيع الغذائي في لبنان ومنتوجات التصنيع الزراعي اللبناني وذلك بناء لقرار يصدر عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء.
10- المساهمة في رأسمال شركات مغفلة في حقل الاعلام و/ او المعلوماتية او معنية بتوضيب و/ او تجميع و/ او انتاج و/ او تصنيع و/ او تحويل المنتجات الزراعية و/ او الصناعية و/ او الحيوانية وغيرها من المنتجات اللبنانية, عندما تشترط المؤسسات الدولية مشاركة الدولة في مثل هذه المشاريع, وذلك بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء.
11- اعطاء حوافز مالية او المساهمة في راسمال شركات مغفلة معنية بادارة وتنظيم معارض وندوات في لبنان والخارج خاصة بتحفيز السياحة وبالمواد والسلع الزراعية و/ او الصناعية و/او التحويلية وغيرها اللبنانية المنشا وذلك بالتعاون مع الادارات الرسمية المعنية والهيئات الاقتصادية والشركات الخاصة بهدف تسويق المنتجات اللبنانية وتصديرها والمساهمة بتنظيم دورات تدريبية لمساعدة الشركات المستثمرة على تطوير انتاجها لملاءمة متطلبات وحاجات الاسواق الخارجية بغية تسهيل تصدير المنتجات اللبنانية وذلك بموجب قرار يصدر عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء.
12- المساهمة في راسمال شركات مغفلة لتاسيس وادارة حاضنات (INCUBATORS) لدعم اصحاب الابتكارات في ميادين التكنولوجيا والمعلوماتية والاتصالات والقطاعات الاخرى وذلك بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء.