المادة 4
يتولى ادارة المؤسسة مجلس ادارة مؤلف من سبعة اعضاء يعينون لمدة اربع سنوات بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ويشترط في العضو ان:
1- يكون لبنانيا منذ اكثر من عشر سنوات.
2- يكون متمتعا بحقوقه المدنية كافة.
3- يكون حاملا اجازة جامعية معترفا بها.
4- يكون من ذوي الخبرة والكفاءة في مجالات العمل المطلوب لادارة المؤسسة.
يسمى في مرسوم التعيين من بين الاعضاء رئيس وعضوان ويكون هؤلاء متفرغين لاعمال المؤسسة.
على رئيس المؤسسة والعضوين المتفرغين ان يتفرغوا بكليتهم للمؤسسة. ولا يمكنهم ان يجمعوا بين وظائفهم واية عضوية نيابية او بلدية او وظيفة عامة او اي نشاط في اية مؤسسة مهما كان نوعها او اي عمل مهني, سواء كان هذا النشاط او هذا العمل مأجورا او غير مأجورا.
ويحظر عليهم خلال مدة تعيينهم ان يملكوا كليا او جزئيا مكاتب للدروس او للهندسة او للمشاريع ولا ان يساهموا فيها.
يمكن انهاء خدمة الرئيس والاعضاء في اي وقت بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء. تحدد صلاحيات مجلس الادارة وتعويضات الرئيس والاعضاء بموجب مراسيم تطبيقية تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء.