The whole text

قانون رقم 362 تاريخ 16/08/2001 In force

المادة 4

المادة 4

مادة 4: عندما تقوم الحكومة باصدار سندات الخزينة موضوع المادة الثانية اعلاه لمدد تقل عن المدة القصوى لاستحقاقها, يحق للحكومة اعتبارا من تاربخ حلول اجل استحقاقها ان تقوم باصدار سندات خزينة جديدة بالعملة الاجنبية تحل محلها وبنفس قيمة المبالغ المستحقة على ان لا تتجاوز المدة الاجمالية المدة القصوى المحددة في المادة الثالثة اعلاه اعئبارا من تارخ بدء الاصدار الاول لتلك السندات وان تخصص الاموال الجديدة المقترضة لذات الغرض المحدد في هذا القانون.

المادة 4 من قانون رقم 362 تاريخ 16/08/2001 https://lebaneselegislation.com/law/191767/article/4/