All legislation

قانون Law No. 362 16/08/2001

الغاء القانون رقم 242 تاريخ 07/08/2000 الرامي الى الاجازة للحكومة استقراض مبلغ يوازي 1446.250 مليار ليرة لبنانية والاجازة للحكومة اصدار سندات خزينة بالعملة الاجنبية بقيمة 500 مليون دولار اميركي

Type
قانون · Law
Number
362
Date
16/08/2001
Official Gazette
Issue 41, 18/08/2001, p. 3562-3563
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قانون رقم 362 تاريخ 16/08/2001
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القانون رقم 242 تاريخ 7/8/2000 الرامي الى الاجازة للحكومة استقراض مبلغ يوازي 1446.250 (الف واربعماية وستة واربعون مليار ومئتان وخمسون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: يجاز للحكومة اصدار سندات خزينة بالعملة الاجنبية بقيمة ما يوازي خمسمائة مليون دولار اميركي يخصص منها مبلغ مائتا مليون دولار اميركي لمجلس الجنوب للقيام بالمهام الموكولة اليه, ومبلغ ثلاثمائة مليون دولار اميركي لصندوق المهجرين لاستكمال اجراءات عودة المهجرين.

المادة 3

مادة 3: يجب ان تسدد كامل السندات المصدرة نهائيا في موعدلا يتعدى ثلاثين سنة من تاربخ بدء اصدارها وتحدد نسب الفوائد على هذه السندات وفقا للمعدلات الرائجة في الاسواق العالمية على ما يماثلها في الخارح, ويتم ذلك بقرار يصدر عن وزير المالية.

المادة 4

مادة 4: عندما تقوم الحكومة باصدار سندات الخزينة موضوع المادة الثانية اعلاه لمدد تقل عن المدة القصوى لاستحقاقها, يحق للحكومة اعتبارا من تاربخ حلول اجل استحقاقها ان تقوم باصدار سندات خزينة جديدة بالعملة الاجنبية تحل محلها وبنفس قيمة المبالغ المستحقة على ان لا تتجاوز المدة الاجمالية المدة القصوى المحددة في المادة الثالثة اعلاه اعئبارا من تارخ بدء الاصدار الاول لتلك السندات وان تخصص الاموال الجديدة المقترضة لذات الغرض المحدد في هذا القانون.

المادة 5

مادة 5: يعتمد مجلس الجنوب في صرفه لتعويضات اعادة الاعمار والترميم المنجز وغير المنجز المعايير ذاتها المعتمدة في وزارة المهجرين

المادة 6

مادة 6: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في: 16 آب 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري