المادة 1
مادة 1: يلغى القانون رقم 242 تاريخ 7/8/2000 الرامي الى الاجازة للحكومة استقراض مبلغ يوازي 1446.250 (الف واربعماية وستة واربعون مليار ومئتان وخمسون مليون ليرة لبنانية).
قانون Law No. 362 16/08/2001
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
مادة 1: يلغى القانون رقم 242 تاريخ 7/8/2000 الرامي الى الاجازة للحكومة استقراض مبلغ يوازي 1446.250 (الف واربعماية وستة واربعون مليار ومئتان وخمسون مليون ليرة لبنانية).
مادة 2: يجاز للحكومة اصدار سندات خزينة بالعملة الاجنبية بقيمة ما يوازي خمسمائة مليون دولار اميركي يخصص منها مبلغ مائتا مليون دولار اميركي لمجلس الجنوب للقيام بالمهام الموكولة اليه, ومبلغ ثلاثمائة مليون دولار اميركي لصندوق المهجرين لاستكمال اجراءات عودة المهجرين.
مادة 3: يجب ان تسدد كامل السندات المصدرة نهائيا في موعدلا يتعدى ثلاثين سنة من تاربخ بدء اصدارها وتحدد نسب الفوائد على هذه السندات وفقا للمعدلات الرائجة في الاسواق العالمية على ما يماثلها في الخارح, ويتم ذلك بقرار يصدر عن وزير المالية.
مادة 4: عندما تقوم الحكومة باصدار سندات الخزينة موضوع المادة الثانية اعلاه لمدد تقل عن المدة القصوى لاستحقاقها, يحق للحكومة اعتبارا من تاربخ حلول اجل استحقاقها ان تقوم باصدار سندات خزينة جديدة بالعملة الاجنبية تحل محلها وبنفس قيمة المبالغ المستحقة على ان لا تتجاوز المدة الاجمالية المدة القصوى المحددة في المادة الثالثة اعلاه اعئبارا من تارخ بدء الاصدار الاول لتلك السندات وان تخصص الاموال الجديدة المقترضة لذات الغرض المحدد في هذا القانون.
مادة 5: يعتمد مجلس الجنوب في صرفه لتعويضات اعادة الاعمار والترميم المنجز وغير المنجز المعايير ذاتها المعتمدة في وزارة المهجرين
مادة 6: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في: 16 آب 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري