المادة 1
مادة 1: استحدثت اربع محاكم بدائية شرعية سنية ومحكمة بدائية شرعية جعفرية واضيف لهذه الغاية الى الجدولين 1 و 2 الملحقين بالقانون الصادر بتاريخ 23/8/1963 وتعديلاته والمتعلقين بتحديد ملاك ومراكز ونطاق المحاكحم الشرعية السنية والجعفرية, ما هو مذكور في الجدول المرفق بهذا القانون. يحدد نطاق هذه المحاكم بقرار من مجلس القضاء الشرعي الاعلى.