اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
المواد
مادة 1: استحدثت اربع محاكم بدائية شرعية سنية ومحكمة بدائية شرعية جعفرية واضيف لهذه الغاية الى الجدولين 1 و 2 الملحقين بالقانون الصادر بتاريخ 23/8/1963 وتعديلاته والمتعلقين بتحديد ملاك ومراكز ونطاق المحاكحم الشرعية السنية والجعفرية, ما هو مذكور في الجدول المرفق بهذا القانون. يحدد نطاق هذه المحاكم بقرار من مجلس القضاء الشرعي الاعلى.
مادة 2: يضاف الى ملاك المساعدين القضائيين في المحاكم الشرعية السنية والجعفرية في الجدول الملحق بقانون تنظيم القضاء الشرعي الصادر بتاريخ 16/07/1962 وتعديلاته الوظائف الآتية: كاتب عدد 5 مباشر عدد 5 حاجب عدد 6
مادة 3: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية
بعبدا في 16 آب 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري