All legislation

قانون Law No. 366 16/08/2001

تعديل ملاك المحاكم الشرعية السنية والجعفرية

Type
قانون · Law
Number
366
Date
16/08/2001
Official Gazette
Issue 41, 18/08/2001, p. 3565-3566
Status
In force
Amended by
قانون رقم 383 تاريخ 14/12/2001 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قانون رقم 366 تاريخ 16/08/2001
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: استحدثت اربع محاكم بدائية شرعية سنية ومحكمة بدائية شرعية جعفرية واضيف لهذه الغاية الى الجدولين 1 و 2 الملحقين بالقانون الصادر بتاريخ 23/8/1963 وتعديلاته والمتعلقين بتحديد ملاك ومراكز ونطاق المحاكحم الشرعية السنية والجعفرية, ما هو مذكور في الجدول المرفق بهذا القانون. يحدد نطاق هذه المحاكم بقرار من مجلس القضاء الشرعي الاعلى.

المادة 2

مادة 2: يضاف الى ملاك المساعدين القضائيين في المحاكم الشرعية السنية والجعفرية في الجدول الملحق بقانون تنظيم القضاء الشرعي الصادر بتاريخ 16/07/1962 وتعديلاته الوظائف الآتية: ­ كاتب عدد 5 ­ مباشر عدد 5 ­ حاجب عدد 6

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية

بعبدا في 16 آب 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري