المواد
مادة 1: انشئت للعمل تحت اشراف لجنة الانشاآت الخاصة بالمدينة الرياضية المؤلفة بالمرسوم رقم 8289 تاريخ 28/1/55 الوظائف الموقتة التالية: الوظيفة العدد الراتب الشهري المقطوع ل ل
مراقب عام 1 700 مراقب اداري 8 500 مراقب كهربائي 6 400 مراقب اذاعي 4 400 مراقب محركات 3 400 موزع مخابرات 2 300 امين مستودع 6 300 عامل حدائق 11 150 رئيس حراس 1 300 حارس 17 200 خادم 19 150 وذلك لمدة شهرين.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (الفقرة الاخيرة) by مرسوم رقم 18072 تاريخ 12/12/1957, article 1, 18/12/1957
مادة 1: تعدل الفقرة الاخيرة من المادة الاولى من المرسوم رقم 17200 تاريخ 12 ايلول 1957 وتصبح كما يلي: وذلك لمدة اربعة اشهر عوضا عن: وذلك لمدة شهرين
Edited in part (الفقرة الاخيرة) by مرسوم رقم 19112 تاريخ 12/03/1958, article 1, 19/03/1958
مادة 1: تعدل الفقرة الاخيرة من المادة الاولى من المرسوم رقم 17200 تاريخ 12 ايلول 1957 المعدلة بالمرسوم رقم 18072 تاريخ 12 كانون الاول 1957 وتصبح كما يلي: وذلك لمدة ستة اشهر عوضا عن ذلك لمدة اربعة اشهر
مادة 2: يعين الموظفون بقرار يصدره وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة.
مادة 3: تؤخذ الاعتمادات اللازمة لتغطية هذه النفقة من: الانشائي الرابع الفصلين الثالث والرابع البند الثالث : رواتب الموظفين واجور الخبراء.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 19112 تاريخ 12/03/1958, article 2, 19/03/1958
مادة 2: تعدل المادة الثالثة من المرسوم رقم 17200 تاريخ 12 ايلول 1957 وتصبح كما يلي: تؤخذ الاعتمادات اللازمة لتغطية هذه النفقة من: الانشائي الرابع الفصول: الثالث والرابع والسادس البند الثالث : رواتب الموظفين واجور الخبراء عوضا عن: تؤخذ الاعتمادات اللازمة لتغطية هذه النفقة من: الانشائي الرابع الفصلين الثالث والرابع البند الثالث : رواتب الموظفين واجور الخبراء.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 ايلول 1957
الامضاء:كميل شمعون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سامي الصلح
وزير الاشغال العامة والمواصلات
الامضاء: سليم لحود
وزير المالية
الامضاء: جميل مكاوي
وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة
الامضاء: فريد قوزما