The whole text

قرار رقم 343 تاريخ 08/09/1961 Repealed ملغى

المادة 11

المادة 11

مادة 11: يلحق برقم المعاملة الصادرة رقم أخر يفصله عن الرقم الاول خط منحرف مثل 614/5 . ويستعمل هذا الرقم اي الرقم الثاني للدلالة على الوحدة التي صدرت عنها المعاملة. ـ فيما يلي بيان الارقام الواجب استعمالها للدلالة على الوحدات الادارية المعنية: يستعمل الرقم 1 - للدلالة على القرارات والمذكرات والتعاميم الصادرة بتوقيع الوزير يستعمل الرقم 2 - للدلالة على القرارات والمذكرات والتعاميم الصادرة بتوقيع المدير العام يستعمل الرقم 3 - للدلالة على المعاملات الصادرة عن الديوان يستعمل الرقم 4 - للدلالة على المعاملات الصادرة عن مصلحة التجارة يستعمل الرقم 5 - للدلالة على المعاملات الصادرة عن مصلحة الصناعة يستعمل الرقم 6 - للدلالة على المعاملات الصادرة عن مصلحة المناجم والمحروقات يستعمل الرقم 7 - للدلالة على المعاملات الصادرة عن مصلحة حماية المستهلك يستعمل الرقم 8 - للدلالة على المعاملات الصادرة عن مكتب مقاطعة اسرائيل يستعمل الرقم 9 - للدلالة على المعاملات الصادرة عن مكتب القمح

المادة 11 من قرار رقم 343 تاريخ 08/09/1961 https://lebaneselegislation.com/law/191789/article/11/