المادة 12
مادة 12: تستعمل هذه الوثيقة عندما تدون الاحالة او المطالعة او الرأي او القرار على المراسلة الاساسية ذاتها, المعدة للارسال الى وحدة ادارية اخرى. - تنظم هذه المطبوعة على ثلاث نسخ بالقلم الدابغ وورق الفحم لتربط احداها بالمعاملة المحالة ذاتها ويحتفظ رئيس الدائرة المحيلة للمعاملة بالنسخة الثانية وتودع الثالثة المصنف الخاص .