All legislation

مرسوم Decree No. 3196 13/05/1972

تأليف اللجنة الوطنية للتربية والعلم والثقافة

Type
مرسوم · Decree
Number
3196
Date
13/05/1972
Official Gazette
Issue 41, 22/05/1972, p. 570-572
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 14084 تاريخ 28/01/2005 (Arts. 1, 5, 10 and the text)
مرسوم رقم 10038 تاريخ 04/04/1975 (Arts. 2, 4, 7)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
12
Cite as
مرسوم رقم 3196 تاريخ 13/05/1972
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الصادر في 17 تشرين الاول سنة 1946 برقم 7193 القاضي بتصديق الميثاق الموضوع في لندن بتاريخ 16 تشرين الثاني 1945 والمتعلق بانشاء منظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)

بناء على المادة السابعة من الميثاق المذكور الذي يوصي الدول اعضاء المنظمة بتأليف لجان وطنية يوصي الدول اعضاء المنظمة بتأليف لجان وطنية تمثل فيها الحكومة الهيئات الوطنية التي تعنى بشؤون التربية والعلم والثقافة.

بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة

يرسم ما يأتي :

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب مرسوم 14084 / 2005 )

انشئت لدى وزارة الثقافة في لبنان لجنة وطنية للتربية والعلم والثقافة.

المادة 2

(عدلت بموجب مرسوم 10038 / 1975 )

تقوم هذه اللجنة:

اولا: بمهمة تعريفية:

ترمي الى تعريف اهداف منظمة اليونسكو ومناهجها واعمالها الى الرأي العام اللبناني رغبة في نشر فكرة التفاهم بين الشعوب .

ثانيا: بمهمة استشارية:

أ- لدى وزارة التربية الوطنية, تتناول الشؤون التالية:

1- مشروع منهاج وموازنة منظمة اليونسكو الذي يناقش في دورات المؤتمر العام.

2- جداول اعمال دورات المؤتمر العام.

3- كيفية تأليف الوفود اللبنانية الى المؤتمرات والاجتماعات التي تعقدها منظمة اليونسكو والمؤسسات والهيئات المنبثقة عنها وتوزيد هذه الوفود بوجهة نظرها في المواضيع المدرجة في جدول اعمال هذه المؤتمرات .

4- وسائل التنفيذ لمقررات اليونسكو المتخذة في دورات المؤتمر العام.

5- مختلف المهام التي توكل اليها من قبل وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة في ميادين التربية والعلم والثقافة.

ب - لدى امانة منظمة اليونسكو:

1- ابداء الرأي في اختيار الاخصائيين الذين يمكن ان يعهد اليهم تنفيذ مشروع من مشاريع البرنامج.

2- اقتراح اسماء الاخصائيين الوطنيين الممكن دعوتهم بصفة شخصية للاشتراك في الحلقات الدراسية او العمل ضمن برامج

المساعدة.

ج- لدى جميع ادارات الدولة فيما خص النشاطات التي تقوم بها هذه الادارات في نطاق تعاونها مع الاونسكو.

3- ابداء الرأي والملاحظات في كيفية تنفيذ المشاريع.

4- ابداء الرأي في مختلف المهام التي توكل اليها من قبل اليونسكو.

ثالثا: بمهمة ارتباطية:

تهدف الى توثيق العلاقات مع:

1- المؤسسات والشخصيات الوطنية, بما فيها الفروع اللبنانية للمنظمات الدولية غير الحكومية التي تقيم اليونسكو معها علاقات تشاور وتعاون والتي تعنى بشؤون التربية والعلم والثقافة.

2- اللجان الوطنية والمؤسسات والشخصيات التي تعنى, في البلاد العربية وسائر الدول الاعضاء بشؤون التربية والعلم والثقافة.

3- منظمة اليونسكو, في جميع الشؤون التي توكل اليها من قبل وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة.

رابعا: بمهمة تنفيذية:

1- دعوة وتنظيم الاجتماعات الاقليمية التي تعقدها مع اللجان الوطنية, وخاصة العربية منها.

2- دعوة وتنظيم اجتماعات دورية للمؤسسات , والهيئات , والشخصيات الوطنية التي تعنى بشؤون التربية والعلم والثقافة.

3- تنظيم المعارض الخاصة في ميادين التربية والعلم والثقافة.

4- تنظيم الحفلات لاحياء ذكرى رجالات التربية العلم والثقافة.

5- تنظيم الحفلات السنوية المتعلقة بشرعة حقوق الانسان.

6- تنظيم الحلقات الدراسية الوطنية والاقليمية.

7- تنظيم لوائح الاخصائيين الوطنيين في ميادين التربية والعلم والثقافة وتأمين ارتباطهم بالمنظمات الدولية غير الحكومية.

المادة 3

تؤلف اللجنة من ممثلين عن:

1- هيئات رسمية (المجلس النيابي, وزارة الخارجية والمغتربين وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة, وزارة الاعلام, وزارة العمل والشؤون الاجتماعية, وزارة التصميم العام).

2- ادارات العلاقات الثقافية الوطنية الرسمية والخاصة.

3- الجامعات ومؤسسات التعليم العالي

4- مؤسسات التعليم الثانوي والابتدائي والمهني.

5- المؤسسات والجمعيات الثقافية الرسمية والخاصة (دور الكتب , المتحف , الاكاديميات مراكز البحوث والجمعيات العلمية والتربوية والثقافية).

6- الجمعيات المهنية او النقابات او المؤسسات التي تعنى بتنوير الرأي العام (صحافة, راديو, سينما, تلفزيون, فنون, الخ...)

7- منظمات الشبيبة.

8- وشخصيات تختارهم الحكومة في مجالات التربية والعلم والثقافة.

المادة 4

(عدلت بموجب مرسوم 14084 / 2005 ) (عدلت بموجب مرسوم 10038 / 1975 )

تضم اللجنة, بالإضافة إلى المدير العام للثقافة والمدير العام للآثار ومدير المنظمات الدولية والمؤتمرات والعلاقات الثقافية في وزارة الخارجية والمغتربين كأعضاء حكميين, ثمانية عشر عضوا يتم اختيارهم من بين الهيئات المنصوص عليها في المادة الثالثة وذلك بقرار يصدره وزير الثقافة لمدة ثلاث سنوات قابلة التجديد لمرة واحدة.

المادة 5

(عدلت بموجب مرسوم 14084 / 2005 )

1 ـ يتألف المكتب التنفيذي للجنة من رئيس ونائبي رئيس وأربعة أعضاء يتم اختيارهم بالاقتراع السري من بين أعضاء اللجنة وذلك لكامل مدة ولاية اللجنة الأصلية أو المجددة.

2 ـ يعتبر الأمين العام المعني بالمادة السابعة من المرسوم عضوا حكميا في المكتب التنفيذي للجنة.

المادة 6

تنشيء اللجنة من أصل أعضائها لجانا فرعية مختصة, ولها ان تلحق بهذه اللجان عند الاقتضاء خبراء او مستشارين من غير أعضائها.

المادة 7

(عدلت بموجب مرسوم 14084 / 2005 ) (عدلت بموجب مرسوم 10038 / 1975 )

1 ـ يتألف جهاز أمانة سر اللجنة من:

أ ـ الأمين العام الذي يعين بقرار من وزير الثقافة لمدة ثلاث سنوات قابلة التجديد.

ب ـ يعاون الأمين العام موظفون إداريون تحدد اللجنة عددهم ومهامهم ويعينون بقرار من المكتب التنفيذي بناء لاقتراح الأمين العام ومصادقة وزير الثقافة.

2 ـ تدفع رواتب جهاز أمانة السر من المساعدة المذكورة في المادة التاسعة من المرسوم رقم 3196 تاريخ 13/5/ 1972.

المادة 8

تضع اللجنة في اولى اجتماعاتها النظام الداخلي وتحدد فيه بصورة خاصة كيفية وضع الموازنة وتصديقها وتعويض الاعضاء ونظام موظفي أمانة السر.

المادة 9

تستمد مالية اللجنة من المساعدة المالية المرصدة سنويا لهذه الغاية في موازنة وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة, ومن المساعدات التي تتلقاها من منظمة اليونسكو وغيرها من المؤسسات الوطنية او الدولية.

المادة 10

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 14084 / 2005 )

المادة 11

تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ولا سيما احكام المرسوم رقم 9012 تاريخ 22 نيسان سنة 1955.

المادة 12

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 أيار سنة 1972 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: صائب سلام الامضاء: خليل ابو حمد وزير المالية الامضاء: الياس سابا وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: نجيب ابو حيدر