All legislation

مرسوم Decree No. 1764 20/07/1959

انشاء اتصال هاتفي لاسلكي بين لبنان وجزر أسور ومادير البرتغالية

Type
مرسوم · Decree
Number
1764
Date
20/07/1959
Official Gazette
Issue 41, 22/07/1959, p. 1325-1326
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 3353 تاريخ 11/12/1965 (Art. 3)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 1764 تاريخ 20/07/1959
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ينشأ اتصال هاتفي لاسلكي بين لبنان وجزر اسور ومادير البرتغالية وذلك عن طريق الاتصال القائم بين لبنان وباريس

المادة 2

مادة 2: يقبل في هذا الاتصال تبادل المخابرات العادية والمحضرة فقط

المادة 3

مادة 3: تحدد اجور المخابرات الهاتفية اللاسلكية المتبادلة بين لبنان والجزر المذكورة اعلاه كما يلي: بسبع وثلاثين فرنكا ذهبا وستين سنتيما عن الثلاث دقائق الاولى, باثني عشر فرنكا ذهبا وثلاثة وخمسين سنتيما عن كل دقيقة اضافية وبثلاثة فرنكات ذهب وستة وسبعين سنتيما عن تحضير المخابرة من شخص الى شخص في حال عدم حصولها, لسبب غير ناتج عن المصلحة, ويوزع كما يلي: عن الثلاث عن كل دقيقة عن تحضير دقائق الاولى اضافية المخابرة ف .ذ ف .ذ ف .ذ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حصة لبنان 00ر3 00ر1 30ر0 حصة راديو اوريان 50ر10 50ر3 05ر1 حصة فرنسا 50ر13 50ر4 35ر1 حصة ما يليها 60ر10 35ر3 06ر1 ــــــ ــــــ ـــــــ 60ر37 35ر12 76ر3

المادة 4

مادة 4: تطبق احكام المادة السابعة من المرسوم رقم 7820 تاريخ 12 اذار سنة 1952 والمادة الاولى من المرسوم رقم 8947 تاريخ 19 نيسان 1955 فقرة - ب - فيما يختص بطريقة استيفاء الاجور ودفع رصائد الحسابات العائدة عن المخابرات المتبادلة بين لبنان وجزر اسور ومادير

المادة 5

مادة 5: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة

بيروت في 20 تموز سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: ريمون اده