المادة 35
استخدام الأملاك العامة:
1 - يحق لمقدمي خدمات الاتصالات المرخص لهم, من أجل توفير هذه الخدمات للعموم ووفق الشروط المحددة أدناه, الدخول إلى أي ملك عام بما في ذلك الطرق والأرصفة والمجاري وخطوط السكة الحديد، وإنشاء البنى الأساسية لخدمات الاتصالات وصيانتها في هذا الملك العام أو فوقه أو تحته أو بمحاذاته، والتعديل عند الاقتضاء وبموافقة الإدارة المختصة، في شكل هذا الملك العام ومواصفاته لتأمين خدمة الاتصالات على ألا يحول ذلك دون التمتع به أو استخدامه للغاية المخصص لها.
2 - يجب على مقدم خدمة الاتصالات صاحب الترخيص الحصول على موافقة الإدارة المختصة قبل الدخول إلى ملك عام أو القيام بأشغال أو إقامة أي إنشاءات عليه.
وفي حال تعذر عليه الحصول على هذه الموافقة لأي سبب كان خلال مهلة شهر من تاريخ تقديم الطلب وفق شروط وأحكام يراها مقبولة، عليه أن يتقدم بطلب خطي إلى الهيئة خلال مهلة شهر آخر للتوسط بينه وبين الإدارة المختصة، وعند الاختلاف بين الهيئة والإدارة المختصة يرفع الأمر إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار النهائي المناسب.
3 - تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, بناء على اقتراح الوزير المبني على دراسة تضعها الهيئة، وعلى استشارة الإدارة المختصة، شروط استخدام الأملاك العامة والإجراءات التي تخضع لها طلبات الترخيص بالاستخدام، وتحديد الأسس لتوزيع الأعباء والتعويضات والرسوم المستوفاة عن ذلك.