The whole text

قانون رقم 431 تاريخ 22/07/2002 In force

المادة 36

المادة 36

استخدام الأملاك الخاصة:

يستفيد مقدمو خدمات الاتصالات المرخص لهم, بعد موافقة الهيئة أو وفقا لما هو منصوص عليه في هذا القانون, من ارتفاقات قانونية على الأملاك الخاصة وفق الشروط المبينة أدناه:

1 - يحق لمقدمي خدمات الاتصالات إنشاء وتركيب البنى والمعدات الأساسية لتشغيل الشبكة في الأقسام المشتركة من العقارات, بعد إعلام الهيئة والمالكين أو جمعية المالكين عند وجودها عن الأشغال المزمع القيام بها وتحديد موقعها ودعوتهم لإبداء ملاحظاتهم على المشروع, قبل ثلاثة أشهر من بدء العمل.

تعتبر موافقة الهيئة والمالكين أو جمعية المالكين إلزامية قبل البدء بأي عمل, إما في حال اعتراض المالكين أو جمعية المالكين فيرفع الأمر إلى الهيئة التي يعود لها التوسط بين الفريقين لإيجاد الحل المناسب بالتراضي تأمينا للخدمة، وفي حال تعسف أحد الفريقين بالرفض يمكن للهيئة إلزام مقدم الخدمة باعتماد الوسائل التي تراها مناسبة من الناحيتين الفنية والقانونية إذا كان التعسف بالرفض من جانبه، أما إذا كان التعسف بالرفض من جانب المالكين أو جمعية المالكين فيمكن للهيئة إما صرف النظر عن الأعمال المطلوبة وحرمان هؤلاء من خدمات الاتصالات، وإما المباشرة في إجراءات استملاك الأقسام الضرورية للقيام بالأعمال المطلوبة إذا وجدت إن ذلك ضروري لتأمين الخدمة وكان الاستملاك ممكنا.

على أن وضع أجهزة القطع والوصل على الجدران والواجهات غير المطلة على الطرقات العامة لا يخضع إلا لإعلام المالكين أو جمعية المالكين ضمن مهلة ثلاثة أشهر ولا يعتد باعتراضهم ما لم تر الهيئة إن هذا الاعتراض محق.

2 - يتوجب على مقدمي خدمات الاتصالات وضع تجهيزات البنى التحتية الخاصة بشبكتهم بتصرف مقدمي خدمات الاتصالات الآخرين بناء على طلب هؤلاء وبموجب اتفاقات خطية تبلغ من الهيئة التي تدرجها في سجلاتها.

أ - تقدم طلبات الاستعمال المشترك للبنى التحتية خطيا, وتكون الإجابة عنها خطية أيضا خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب.

ب - لا يمكن رفض طلبات الاستعمال المشترك للبنى التحتية إلا لأسباب مسوغة ومعللة خطيا.

ج - يتحمل الفريق الذي تقدم بطلب الاستعمال المشترك للبنى التحتية النفقات الناتجة عن هذا الاستعمال.

د - تحدد بمرسوم الاصول التي تتبعها الهيئة للنظر في النزاعات الناشئة عن الاستعمال المشترك للبنى التحتية والتي ترفع إليها من قبل مقدمي خدمات الاتصالات.

3 - يحق لمقدمي الخدمات المستفيدين من الارتفاق إيفاد مستخدميهم أو مندوبين عنهم لمعاينة التجهيزات الموضوعة في الأملاك الخاصة وتشغيلها وصيانتها, بعد إبلاغ مالكي العقارات أو شاغليها ضمن مهلة تتناسب مع طبيعة العمل المزمع القيام به.

وفي حال معارضة هؤلاء أو منعهم موظفي ومندوبي مقدمي الخدمات من الدخول, فإنه لا يجوز لهؤلاء الدخول إلى الأملاك الخاصة عنوة إلا بأمر قضائي على أن يتحمل المعارضون المسؤولية عن كل عطل وضرر يلحق بمقدمي الخدمات المستفيدين من الارتفاق.

4 - لا يحول تركيب التجهيزات في الأملاك الخاصة دون ممارسة المالكين لحقوقهم في إصلاح أو تعديل أو هدم الملك الخاص، غير أنه يتعين على هؤلاء المالكين إعلام مقدمي الخدمات المستفيدين من الارتفاق قبل ثلاثة أشهر من البدء بالعمل.

5 - يتحمل مقدمو الخدمات المستفيدون من الارتفاق على الأملاك الخاصة المسؤولية عن أي ضرر مادي أو معنوي يلحق بالمالكين أو الشاغلين وينجم بصورة مباشرة وأكيدة عن تركيب التجهيزات وتشغيلها وصيانتها.

تبقى نافذة الارتفاقات والإستملاكات والتنازلات المعطاة لصالح الوزارة, ولا يجوز الطعن بها أو التقدم بأية مطالبة بشأنها نتيجة لتغيير الأوضاع الناجمة عن هذا القانون.

المادة 36 من قانون رقم 431 تاريخ 22/07/2002 https://lebaneselegislation.com/law/191857/article/36/