The whole text

قانون رقم 431 تاريخ 22/07/2002 In force

المادة 46

المادة 46

أصول الخصخصة :

للحكومة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء وخلال مهلة أقصاها سنتان من تاريخ إنشاء الشركة, أن تبيع نسبة لا تتجاوز الأربعين بالمئة (40%) من أسهم الشركة من مستثمر في القطاع الخاص يتمتع بالخبرة والاختصاص والشهرة في مجال الاتصالات وذلك عبر مزايدة عالمية ووفق دفتر شروط يضعه المجلس الأعلى للخصخصة بناء على اقتراح الوزير ويصدر بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

يدعى المستثمر الذي يفوز بالمزايدة الشريك الاستراتيجي, ويتولى هذا الشريك الاستراتيجي إدارة الشركة طالما بقي مالكا على الأقل لنصف الأسهم التي اشتراها أساسا ومتقيدا بالموجبات المحددة في دفتر الشروط, وطالما بقيت الدولة اللبنانية مالكة لأكثرية أسهم الشركة.

يحدد مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير, المواعيد التي تطرح فيها الأسهم الأخرى التي هي ملك الدولة اللبنانية على مستثمري القطاع الخاص, ويحدد بالمناسبة ذاتها نسبة الأسهم المطروحة وسعر السهم الواحد وكيفية الطرح.

المادة 46 من قانون رقم 431 تاريخ 22/07/2002 https://lebaneselegislation.com/law/191857/article/46/