المادة 45
منح الترخيص للشركة والحق الحصري المؤقت
1 - تمنح الشركة ترخيصا لمدة عشرين سنة لتوفير خدمات الاتصالات الآتية:
أ - خدمة الهاتف الأساسية.
ب - الخدمة الصوتية الدولية العمومية.
ج - خدمة التلكس والتلغراف المحلية والدولية.
د - خدمة الهاتف الخليوي.
ه - خدمة الخط الخاص المحلية.
و- خدمة الخط الخاص الدولية.
ز- مكاتب الاتصالات والهواتف العمومية.
ح - خدمة الاتصالات الطارئة.
ط - خدمة الاستعلامات الترقيمية ودليل الهاتف.
ي - أية خدمات أخرى تجد الهيئة بأنها تخدم المنفعة العامة.
2 - يمكن للترخيص الذي يمنح للشركة أن يتضمن حقا حصريا لتوفير أي من الخدمات المذكورة في البنود (أ) و (ب) و (ج) من الفقرة السابقة، لمدة لا تتجاوز الخمس سنوات من تاريخ إنشاء الشركة.
3 - للهيئة أن تمنح ترخيصا غير حصري لأي طالب ترخيص بغية توفير خدمة مشمولة بالحق الحصري للشركة, إذا تخلفت الشركة عن توفير هذه الخدمة في منطقة أو أكثر, بعد انذارها خطيا بمدة لا تقل عن ستين يوما.