المادة 2
مادة 2: ان الكميات المعدة لادارة الاحتكار يجب ان تسلم للمستودعات التي تعينها الادارة حالا بعد الوزن وعلى الاكثر في منتهى مهلة تحددها ادارة الاحتكار لكل قرية.
قرار المفوض السامي رقم 311 تاريخ 31/07/1943 In force
مادة 2: ان الكميات المعدة لادارة الاحتكار يجب ان تسلم للمستودعات التي تعينها الادارة حالا بعد الوزن وعلى الاكثر في منتهى مهلة تحددها ادارة الاحتكار لكل قرية.
المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 311 تاريخ 31/07/1943 https://lebaneselegislation.com/law/191973/article/2/