The whole text

قرار المفوض السامي رقم 311 تاريخ 31/07/1943 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: ان الكميات المعدة لادارة الاحتكار يجب وضعها في اكياس قبل وزنها حتى ولو كانت من انتاج قرى فيها بيوت للتدخين لا يجوز في اي حال من الاحوال ان يشتمل قسم الغلة المسلم لادارة الاحتكار على اكثر من 40 بالمئة من العيدان والا رفض ذلك القسم ووجب على الزارع تسليم كميات من تبغ آخر تتوفر فيه الشروط المحددة اعلاه وذا لم يسلم الزارع الكميات المذكورة عوقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 7 من هذا القرار بشأن عدم تسليم التبغ للمستودع.

المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 311 تاريخ 31/07/1943 https://lebaneselegislation.com/law/191973/article/3/