المادة 2
يمنح كل نائب نفقات تحدد بحسب المناطق على الوجه الاتي:
محافظات البقاع ولبنان الشمالي ولبنان الجنوبي اربعماية ليرة لبنانية لكل نائب عن كل دورة .
محافظة جبل لبنان مئتا ليرة لبنانية لكل نائب عن كل دورة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by قانون تاريخ 20/12/1951, article 1, 26/12/1951
مادة وحيدة: الغيت المادتان الثانية والثالثة من القانون الصادر بتاريخ 14 تشرين الاول سنة 1943 وعدلت المادة الاولى من القانون الصادر بتاريخ 14 تشرين الاول سنة 1943 على الوجه التالي: "يحدد تعويض النائب بالف ليرة لبنانية في الشهر وهذا التعويض لا يستفيد من غلاء المعيشة " ويعمل بهذا القانون اعتبارا من اول تشرين الاول سنة 1951.