The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 17/09/1943 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: مهمة "دائرة التجميل" درس المشاريع, واختصاصها هو ما يلي: أ: تكلف ان تقدم الى الادارة المركزية: 1- جميع الاقتراحات التي تراها مفيدة وتتعلق بالتشريع الذي يقتضي اصداره لتجميل المدن بصورة عامة ولحماية مناطق الاصطياف 2- مناهج الاشغال المغذاة او المحققة من قبل الحكومة لانشاء محلات للسكن جديدة او لاجراء تحسينات ذات منفعة عامة في المدن القائمة ولتنظيم مناطق الاشتاء والاصطياف تنظيما شاملا. 3- الرسوم الاولية للابنية العامة قبل ان يقرر نهائيا موقعها وحجمها في المدينة التي تشاد فيها. ب : وتكلف ان تضع لبلديات المدن التي تعمل فيها دائرة فنية: 1- تخطيطات اجمالية لتوسيع وتحسين تلك المدن, 2- رسوما لاجراء تحسينات جزئية, تطلب اليها وضعها بلديات تلك المدن (كالاحياء, والحدائق, واسوار الابنية الاثرية الخ ...) 3- مشاريع انظمة بلدية تتعلق بالعناية بالشوارع والابنية والمناطق الخ... 4- الاقتراحات المتعلقة بطلبات الافراز وضم الاراضي. ج: اما بما يتعلق بالبلديات التي ليس لديها دوائر فنية فان اختصاص دائرة التجميل مماثل للاختصاص المنصوص عليها في الفقرة (ب ) الواردة اعلاه, مع الفرق بان هذه الدائرة تدرس جميع الاشغال التي يتوجب على البلديات ومكتب البلديات الفني تنفيذها, وفقا لمنهاج يوضع ويقدم من قبلها الى اللجنة المنشأة بموجب المادة 4 من المرسوم الاشتراعي رقم 35/LE والمادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم 417/EB.

المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 17/09/1943 https://lebaneselegislation.com/law/191984/article/3/