All legislation

مرسوم Decree No. 10868 26/08/1997

تصديق والغاء تخطيطات في مدينة صيدا (محافظة الجنوب)

Type
مرسوم · Decree
Number
10868
Date
26/08/1997
Official Gazette
Issue 42, 04/09/1997, p. 3148-3149
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 6864 تاريخ 14/08/2020 (the text)
مرسوم رقم 2462 تاريخ 14/02/2000 (the text)
Possibly affected, check
مرسوم رقم 6864 تاريخ 14/08/2020 (Art. 5: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 10868 تاريخ 26/08/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم

المدني)

بناء على المرسوم رقم 9016 تاريخ 27/12/1967 (تنظيم مدينة صيدا وضواحيها)

بناء على قرار مجلس بلدية صيدا رقم 48 تاريخ 17/07/1996

بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني المتخذ في جلسته بتاريخ 07/

08/1996

- محضر رقم 28

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 06/08/1997

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدقت التخطيطات المبينة باللون الاصفر والبراحات التابعة لها المبينة باللون الاخضر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 2000/1 وذلك في منطقتي الوسطاني والدكرمان العقاريتين في مدينة صيدا (محافظة الجنوب).

المادة 2

مادة 2: الغيت التخطيطات واقسام التخطيطات والبراحات التابعة لها والمبينة بخطوط حمراء مائلة على الخريطة المذكورة في المادة الاولى اعلاه.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 آب 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي