المواد
مادة 1: صدق تخطيط مدخل بيروت الشرقي "قسم كورنيش النهر- الدكوانه" (قضاء المتن) من الوتد رقم 6 كيلومتر 011،00 + 0 الى الوتد رقم 80 كيلومتر 50ر494 + 1 المبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم (1) والموضوع من قبل وزارة الاشغال العامة والنقل وذلك بسعات مختلفة لسطح الطريق وفقا لحدود الاستملاك المبينة على الخريطة المذكورة.
مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على الخريطة المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم وفقا للاحكام- التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تعتبر الطريق المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم طريقا رئيسية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 تشرين الثاني 1984
الامضاء: امين الجميل
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: وليد جنبلاط