All legislation

مرسوم Decree No. 2007 29/11/1984

تصديق تخطيط مدخل بيروت الشرقي "قسم كورنيش النهر الدكوانة" قضاء المتن

Type
مرسوم · Decree
Number
2007
Date
29/11/1984
Official Gazette
Issue 42, 06/12/1984, p. 584-585
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 1188 تاريخ 30/08/1999 (the text)
مرسوم رقم 7511 تاريخ 10/10/1995 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 2007 تاريخ 29/11/1984
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط مدخل بيروت الشرقي "قسم كورنيش النهر- الدكوانه" (قضاء المتن) من الوتد رقم 6 كيلومتر 011،00 + 0 الى الوتد رقم 80 كيلومتر 50ر494 + 1 المبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم (1) والموضوع من قبل وزارة الاشغال العامة والنقل وذلك بسعات مختلفة لسطح الطريق وفقا لحدود الاستملاك المبينة على الخريطة المذكورة.

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على الخريطة المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم وفقا للاحكام- التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تعتبر الطريق المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم طريقا رئيسية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 تشرين الثاني 1984 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: وليد جنبلاط