The whole text

قرار رقم 23 تاريخ 04/09/2000 In force

المادة 2

المادة 2

يعتبر تاريخ نفاذ القانون رقم 211/2000 هو تاريخ نشره في الجريدة الرسمية في 01/06/2000 ويعتمد هذا التاريخ لبدء سريان مهلة تسوية مخالفات الابنية المشادة على عقارات المصلحة الوطنية للتعمير الملغاة وذلك بالنسبة للعقارات التي نشرت ارقامها سابقا والمنوه عنها في الفقرة (ب) من المادة السابعة من القانون رقم 211/2000 على ان يتم ذلك خلال مهم سنتين للمخالفات الملحوظة في المادة الرابعة من القانون 519/1996 وخلال ثلاث سنوات لتلك الملحوظة في المادة الخامسة منه كما يعتمد هذا التاريخ لبدء سريان مهلة السنوات الثلاث لانجاز بناء الوحدات السكنية على العقارات غير المبنية من عقارات المصلحة الوطنية للتعمير الملغاة والمنوه عنها في الفقرة (ب) من المادة السابعة من القانون 211/2000 بالنسبة لمن سبق واشتروها بموجب عقود بيع مؤقتة ولم يتملكوها نهائيا او من حل محلهم من ورثتهم او من الغير على ان لا تتجاوز مساحة البناء الحدود القصى للمساحة المحددة في المرسوم 7868 تاريخ 13/05/1974 وان يوافق على الخرائط مدير عام الاسكان ويجيز الحصول على رخصة بناء من المراجع المختصة حسب الاصول.

المادة 2 من قرار رقم 23 تاريخ 04/09/2000 https://lebaneselegislation.com/law/192187/article/2/