The whole text

قرار رقم 23 تاريخ 04/09/2000 In force

المادة 3

المادة 3

بالنسبة للعقارات التي لم تنشر ارقامها سابقا في الجريدة الرسمية يبدا سريان مفعول جميع المهل الواردة في القانون 519/1996 اعتبارا من تاريخ نشر ارقام هذه العقارات في الجريدة الرسمية وفيما عدا تاريخ بدء سريان المهل تطبق على هذه العقارات نفس الشروط المطبقة على العقارات المنوه عنها في الفقرة (ب) من المادة السابعة من القانون 211/2000 المذكورة في المادة الثانية من هذا القرار.

المادة 3 من قرار رقم 23 تاريخ 04/09/2000 https://lebaneselegislation.com/law/192187/article/3/