The whole text

قرار رقم 23 تاريخ 04/09/2000 In force

المادة 5

المادة 5

كل عقد بيع مؤقت لعقار غير مبني جرى فسخه سابقا, يعتبر لاغيا, ويعتبر ما دفعه الشاري من ثمن العقار تعويضا للدولة عن مخالفته العقد كبند جزائي غير قابل للتعديل او التبديل او الرد, ويعتبر الشاري او من حل محله شاغلا للعقار دون مسوغ قانوني, اما اذا كان قد اشاد بناء على العقار هو او من حل محله تطبق عليه احكام القانون رقم 519/1996 المعدل بالقانون 211/2000 , واحكام هذا القرار خصوصا المادة الرابعة منه لجهة دفع ثمن الارض دون البناء والمنشآت كما تحدده اللجنة المشكلة بموجب الرسوم رقم 10675/1997 ... اما اذا كان الفسخ لعقد بيع مؤقت على عقار مبني فيعتبر شاغلا للعقار وتطبق عليه احكام المادة الرابعة من هذا القرار.

المادة 5 من قرار رقم 23 تاريخ 04/09/2000 https://lebaneselegislation.com/law/192187/article/5/